• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام

لا تقوم مسؤولية الاحتيال لمجرد قبض المال، بل يشترط لقيام الجرم استعمال وسيلة احتيالية من الوسائل المحددة قانوناً وربطها بحصول التسليم.

نص الاجتهاد

قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام