لا تقوم مسؤولية الاحتيال لمجرد قبض المال، بل يشترط لقيام الجرم استعمال وسيلة احتيالية من الوسائل المحددة قانوناً وربطها بحصول التسليم.
قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام