• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لأنه يعد وكيلاً لا خصماً أصلياً في الدعوى

لا تُوجَّه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الأصلي أو من تتعلق المرافعة بشخصه، ولا تُوجَّه إلى الوكيل أو من يتصرف بصفته التمثيلية على مجرد عمله أو منصبه.

نص الاجتهاد

ان اليمين الحاسمة لا توجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة لكونه يعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف الا على مرافعة متعلقة بشخصية كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد عمله لكونه ليس خصما اصليا في الدعوى