لا تُوجَّه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الأصلي أو من تتعلق المرافعة بشخصه، ولا تُوجَّه إلى الوكيل أو من يتصرف بصفته التمثيلية على مجرد عمله أو منصبه.
ان اليمين الحاسمة لا توجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة لكونه يعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف الا على مرافعة متعلقة بشخصية كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد عمله لكونه ليس خصما اصليا في الدعوى