• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك الأرض طلب فسخ المزارعة إذا طرأت على الأرض نوعية جديدة تعذر معها استثمارها أو رغب في تخصيص جزء منها للبناء أو التشجير

تغيّر نوعية الأرض بما يترتب عليه عجز المزارع عن استثمارها وفق مقتضيات النوعية الجديدة يبرّر للمالك طلب فسخ عقد المزارعة.

نص الاجتهاد

اذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزا عن استثماره وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يحق للمالك طالب فسخ عقد المزارعة اذا رغب مالك الأرض اقامة بناء على جزء من الأرض أو تشجيره