تغيّر نوعية الأرض بما يترتب عليه عجز المزارع عن استثمارها وفق مقتضيات النوعية الجديدة يبرّر للمالك طلب فسخ عقد المزارعة.
اذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزا عن استثماره وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يحق للمالك طالب فسخ عقد المزارعة اذا رغب مالك الأرض اقامة بناء على جزء من الأرض أو تشجيره