إذا ورد على عقار تصرفٌ بعد نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 على وجه البيع، أو ما يُلحق به من المقايضة على العقار، فإن هذا التصرف يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته القيد التشريعي الخاص.
إن كل تصرف ببيع عقار يجري بعد نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ويقاس على هذا عقد المقايضة لان عقد المقايضة هو مبادلة شيء بشيء لا يكون أيهما مبلغ من النقود ففي المقايضة لا يوجد ثمن ولكن يوجد مبيع اذ الشيئان منهما يكون كل منهما في حكم المبيع بصراحة المادة 453 من القانون المدني