إذا انتهت مدة وقف التنفيذ عاد التنفيذ إلى مجراه الطبيعي تلقائياً، ولا يُشترط لتفعيله تبليغ المحكوم عليه به ما دام الوقف مؤقتاً ومحدداً المدة.
انقضاء مدة وقف التنفيذ تعيد الأمر الى أصله وهو الاستمرار في التنفيذ وهذا المقرر لا يتوجب تبليغه للمحكوم عليه