• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء مدة وقف التنفيذ يقتضي عودة التنفيذ إلى أصله دون حاجة إلى تبليغ المحكوم عليه بالاستمرار فيه

إذا انتهت مدة وقف التنفيذ عاد التنفيذ إلى مجراه الطبيعي تلقائياً، ولا يُشترط لتفعيله تبليغ المحكوم عليه به ما دام الوقف مؤقتاً ومحدداً المدة.

نص الاجتهاد

انقضاء مدة وقف التنفيذ تعيد الأمر الى أصله وهو الاستمرار في التنفيذ وهذا المقرر لا يتوجب تبليغه للمحكوم عليه