الحكم القضائي لا يكتسب صفته القانونية ولا حجيته على الغير إلا بتوقيع القاضي مصدره، فإذا خلا من التوقيع كان باطلاً ومعدوماً ويجب نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1106 – إن توقيع القاضي على الحكم هو اداري يضيف عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفة الأصول والقانون ذلك أنه غير موقع من القاضي مصدره مما يخالف أحكام المادة 204 من الأصول الجزائية ويجعله باطلاً إذ أن توقيع القاضي على الحكم هو اداري يضيف عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير وبدون التوقيع يجعلون القرار بحكم المعدوم ويتعين نقضه. وحيث أن ما جاء في سبب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه. لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.