إثبات أن الاعتراف انتُزع بالإكراه لا يكون إلا عبر الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات القانونية الخاصة المقررة لذلك.
لا يجوز إثبات الادعاء بانتزاع الاعتراف بالإكراه إلا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات التي نصت عليها المادة 194 جمارك جديد.