• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الادعاء بانتزاع الاعتراف بالإكراه إلا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات التي نصت عليها المادة 194 جمارك جديد

إثبات أن الاعتراف انتُزع بالإكراه لا يكون إلا عبر الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات القانونية الخاصة المقررة لذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الادعاء بانتزاع الاعتراف بالإكراه إلا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات التي نصت عليها المادة 194 جمارك جديد.