إذا تعارض الحق التشريعي مع حق التقاضي، قدّم حق التقاضي بوصفه حقاً دستورياً، ولا يُنتقص منه بمجرد الطعن الموجّه إلى استعماله في إنهاء عقد العمل.
حق التقاضي من اجل انهاء عقد العمل هو حق دستوري لا ينال منه اي طعن يوجه اليه ويسمو على الحق التشريعي اذا ما تناقض معه