• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفض الاستقالة إلا مع بيان أسباب الرفض والضرورة التي اقتضت ذلك

يشترط لرفض الاستقالة أن يكون القرار معلَّلاً بأسباب الرفض وبالضرورة التي دعت إلى عدم قبولها، وإلا كان الرفض غير مشروع.

نص الاجتهاد

لا يجوز رفض الاستقالة بدون بيان أسباب الرفض والضرورة التي ألجأت الى مثل هذا التدبير