يشترط لرفض الاستقالة أن يكون القرار معلَّلاً بأسباب الرفض وبالضرورة التي دعت إلى عدم قبولها، وإلا كان الرفض غير مشروع.
لا يجوز رفض الاستقالة بدون بيان أسباب الرفض والضرورة التي ألجأت الى مثل هذا التدبير