• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل إعادة المحاكمة إذا ظهر مستند كان مجهولاً أثناء سير الدعوى وكان من شأنه تغيير الحكم

إعادة المحاكمة لا تُقبل إلا إذا استند الطلب إلى مستندٍ جديد كان مجهولاً وقت المحاكمة، ومن شأنه وحده أو مع غيره أن يغيّر وجه الحكم أو يؤثر في أساس المسؤولية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1896 – طلب إعادة المحاكمة مشروط بوجود مستند مجهول أثناء سير اجراءات المحاكمة. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المتضمن حبس المحكوم عليه المجند يحيى. مدة سنتين من جرم الفرار الداخلي عملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات العسكري وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية: 1 – إن هناك مستندين كانا مجهولين أثناء اجراء محاكمة المحكوم عليه ومن شأنهما في حال ثبوت استمرار اصابته بالمرض النفسي المشار اليه في التقرير الطبي رقم 1093 تاريخ 21 / 10 / 1984 الصادر عن اللجنة الطبية النفسية والمتضمن (أن المجند يحيى مصاب بهمود ارتكاسي وإن مسؤولية جزئية وناقص) له أثره القانوني في الحكم. لذلك وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري. تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة بما يلي: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وإعادة محاكمة المحكوم عليه موضوع هذه القضية.