مبدأ ثبوت بالكتابة يتحقق بكل محرر صادر عن الخصم يُرجّح وجود التصرف المدعى به، ويكفي لذلك أن تكون الكتابة من شأنها جعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال؛ ومحاضر الاستجواب وما يثبت فيها من إجابات تدخل في هذا المفهوم. ولا يترتب على المحكمة واجب البحث عن أدلة الخصوم أو تلقينهم وسائل إثباتهم.
يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابه تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال وتعتبر محاضر الاستجواب والإجابة المدونة فيها من هذا القبيل إن مجرد إبداء الاستعداد للإثبات بالشهادة أو طلب إقامة البينة المعاكسة لا يغني عن تقديم البينة وتسميه الشهود لأن المحكمة ليست مكلفة بسؤال الخصوم عن أدلتهم