ضمان المؤجر لانتفاع المستأجر بالمأجور يقتضي التزامه بعدم التعرض لهذا الانتفاع، ويستوي في ذلك أن يكون التعرض ناشئاً عن فعله أو عن فعل أجنبي.
الؤجر ضامن للمستأجر بعدم التعرض له في الانتفاع بالمأجور كلا او بعضا سواء كان التعرض من فعله او فعل اجنبي