• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك ضامن للمستأجر من أي تعرض يخل بالانتفاع بالمأجور ولو صدر من الغير

ضمان المؤجر لانتفاع المستأجر بالمأجور يقتضي التزامه بعدم التعرض لهذا الانتفاع، ويستوي في ذلك أن يكون التعرض ناشئاً عن فعله أو عن فعل أجنبي.

نص الاجتهاد

الؤجر ضامن للمستأجر بعدم التعرض له في الانتفاع بالمأجور كلا او بعضا سواء كان التعرض من فعله او فعل اجنبي