• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك الجديد يحل محل المؤجر السابق وتبرأ ذمة المستأجر بأداء الأجرة لمالك العقار الثابت بالسجل العقاري دون من ادعى شراءه على خلافه

العبرة في استيفاء الأجرة لمالك العقار بما يثبت في السجل العقاري، فإذا كان المالك الجديد مسجلاً فيه حلّ محل المؤجر السابق، ويصح وفاء المستأجر له وتبرأ ذمته، أما الدفع لمن يدّعي التملك على خلاف القيد فلا أثر له.

نص الاجتهاد

المالك الجديد يعتبر خلفا للمؤجر السابق وتدفع الأجور لمالك العقار بالسجل العقاري ولا يعتد بدفعها الى من أدعى شراءها على خلاف السجل العقاري