العبرة في استيفاء الأجرة لمالك العقار بما يثبت في السجل العقاري، فإذا كان المالك الجديد مسجلاً فيه حلّ محل المؤجر السابق، ويصح وفاء المستأجر له وتبرأ ذمته، أما الدفع لمن يدّعي التملك على خلاف القيد فلا أثر له.
المالك الجديد يعتبر خلفا للمؤجر السابق وتدفع الأجور لمالك العقار بالسجل العقاري ولا يعتد بدفعها الى من أدعى شراءها على خلاف السجل العقاري