لا يصلح سند التبليغ أساساً قانونياً صحيحاً إذا خلا من بيان سبب الإلصاق ومكانه بدقة ووضوح، لأن التبليغ يجب أن يكون قابلاً للتحقق من صحته شكلاً ومضموناً. كما أن عدم معالجة الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع يوجب نقض الحكم.
اذا لم يذكر في سند التبليغ سبب الالصاق ومكانه بدقة ووضوح فإنه لا يصلح اعتماده مستندا قانونيا صحيحا المناقشة: ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى بمقولة (ان الجهة المستأنفة لم تقم الدليل المؤيد لأقوالها في صحيفة الاستئناف التي جاءت خلوا من السند المقبول قانوناً لأقوالها). – وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة لا يصلح ردا على الأسباب الاستئنافية وخاصة لجهة طلب تحليف اليمين. – ومن حيث ان عدم الرد على الدفوع المثارة يوجب النقض. – ومن حيث ان النقض لما سلف يتيح للجهة الطاعنة إبداء دفوعها مجدداً أمام محكمة الاستئناف عند الاقتضاء.