• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترخيص المهني لا يشترط صدوره باسم المالك أو المستأجر ويجوز للمستأجر استثمار المأجور بنفسه أو بواسطة غيره دون اعتبار ذلك تأجيراً يبرر الإخلاء

لا يشترط لصحة الترخيص أن يكون باسم مالك العقار أو المستأجر، بل يكفي أن يكون إذناً قانونياً لمباشرة المهنة من قبل صاحبها متى توافرت الشروط القانونية. واستثمار المستأجر للمأجور بواسطة الغير لا يُعدّ تأجيراً من الباطن ما دام الاستغلال يجري لحسابه لا لحساب الغير.

نص الاجتهاد

ان معنى الترخيص هو اعطاء الاذن للشخص او صاحب المهنة بمباشرة مهنته بعد ان توفرت فيه الشرائط القانونية ولا يشترط دوما ان يكون الترخيص باسم صاحب الملك او المستأجر والمستأجر يستطيع استثمار المأجور بنفسه او بواسطة غيره دون ان يعتبر ذلك تأجيرا للمكان يبرر طلب الاخلاء