• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ الباطل بالبطاقة لا يترتب عليه أي أثر قانوني

إذا كان التبليغ باطلاً بسبب بطلان البطاقة أو إجراء التبليغ، فإنه لا ينتج أثراً قانونياً ولا تُحتسب آثاره الإجرائية.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة الباطل لا ينتج اثرا