إذا كان التبليغ باطلاً بسبب بطلان البطاقة أو إجراء التبليغ، فإنه لا ينتج أثراً قانونياً ولا تُحتسب آثاره الإجرائية.
تبليغ البطاقة الباطل لا ينتج اثرا