تقدير النفقة يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، على أن يكون ضمن حدود الكفاية والمعقول.
محكمة الموضوع هي التي تقدر النفقة بحدود الكفاية والمعقول بمقتضى سلطتها الموضوعية