• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة بحدود الكفاية والمعقول من سلطة محكمة الموضوع

تقدير النفقة يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، على أن يكون ضمن حدود الكفاية والمعقول.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع هي التي تقدر النفقة بحدود الكفاية والمعقول بمقتضى سلطتها الموضوعية