وجوب انتظار تقرير الحكمين في دعوى التفريق قبل إصدار الحكم، لأن التعجيل بالفصل قبل ذلك يوقع الحكم في مخالفة إجرائية جوهرية تجعله سابقًا لأوانه.
ان الفصل في دعوى التفريق قبل تقديم الحكمين تقريرهما بالوصول الى التوفيق او التفريق تجعل الحكم سابقا لاوانه