• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في دعوى التفريق قبل أن يقدّم الحكمان تقريرهما بشأن التوفيق أو التفريق

وجوب انتظار تقرير الحكمين في دعوى التفريق قبل إصدار الحكم، لأن التعجيل بالفصل قبل ذلك يوقع الحكم في مخالفة إجرائية جوهرية تجعله سابقًا لأوانه.

نص الاجتهاد

ان الفصل في دعوى التفريق قبل تقديم الحكمين تقريرهما بالوصول الى التوفيق او التفريق تجعل الحكم سابقا لاوانه