المطالبة بالتعويض من المسؤول بالمال عن حادث دهس مركبة لا تُثار تبعاً للدعوى الجزائية، وإنما بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني، وللقاضي المدني سلطة توزيع المسؤولية المدنية استقلالاً عن توزيعها جزائياً.
لا يجوز مقاضاة المسؤول بالمال عن السيارة الداهسة تبعا للدعوى الجزائية ولا بد من اقامة دعوى مستقلة عليه يحق للقاضي المدني ان يوزع المسؤولية المدنية ولو لم يوزعها القاضي الجزائي