• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقام دعوى المسؤول بالمال عن السيارة الداهسة تبعاً للدعوى الجزائية بل بدعوى مستقلة ويجوز للقاضي المدني توزيع المسؤولية المدنية

المطالبة بالتعويض من المسؤول بالمال عن حادث دهس مركبة لا تُثار تبعاً للدعوى الجزائية، وإنما بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني، وللقاضي المدني سلطة توزيع المسؤولية المدنية استقلالاً عن توزيعها جزائياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز مقاضاة المسؤول بالمال عن السيارة الداهسة تبعا للدعوى الجزائية ولا بد من اقامة دعوى مستقلة عليه يحق للقاضي المدني ان يوزع المسؤولية المدنية ولو لم يوزعها القاضي الجزائي