الرسوم المستحقة للدولة تبقى قابلة للمطالبة حتى يسري عليها التقادم الطويل، ولا يؤثر رد الدعوى لأسباب تتعلق بالبيان الكاذب أو إساءة الاستعمال في حق الإدارة بالمطالبة بفرق الرسوم ما لم يثبت سقوطه بالتقادم.
الرسوم المترتبة للدولة لا تسقط الا بالتقادم الطويل عملا بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادي وأن رد الدعوى لجهتي البيان الكاذب واساءة الاستعمال وان كان في محله القانوني فإن ذلك لا يحول دون طلب فرق الرسوم ما لم تكن قد سقطت بالتقادم