إذا اجتمعت أسباب مختلفة من مشددة ومخففة، فإن ترتيب الموازنة يبدأ بالأسباب المخففة القانونية والأعذار، ثم يليها تقدير الأسباب المخففة الأخرى، ولا يجوز إغفال هذا التسلسل.
ان المادة 28 عقوبات بينت الطريق الواجب اتباعها حين اجتماع اسباب مختلفة من مشددة او مخففة فيأتي اولا دور الأسباب المخففة القانونية والاعذار ثم دور الاسباب المخففة