• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 28 عقوبات بينت الطريق الواجب اتباعها حين اجتماع اسباب مختلفة من مشددة او مخففة فيأتي اولا دور الأسباب المخففة القانونية والاعذار

إذا اجتمعت أسباب مختلفة من مشددة ومخففة، فإن ترتيب الموازنة يبدأ بالأسباب المخففة القانونية والأعذار، ثم يليها تقدير الأسباب المخففة الأخرى، ولا يجوز إغفال هذا التسلسل.

نص الاجتهاد

ان المادة 28 عقوبات بينت الطريق الواجب اتباعها حين اجتماع اسباب مختلفة من مشددة او مخففة فيأتي اولا دور الأسباب المخففة القانونية والاعذار ثم دور الاسباب المخففة