• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأخطاء العادية التي تقع فيها المحكمة كالإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب فإن مثل هذه الأخطاء تشكل سبباً

القصور في التسبيب والإيجاز في التعليل من الأخطاء القضائية العادية التي لا تُعد خطأً مهنياً جسيماً ولا تصلح أساساً لدعوى المخاصمة؛ وإن كانت قد تُوجب نقض الحكم في موضعها.

نص الاجتهاد

أن الأخطاء العادية التي تقع فيها المحكمة كالإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب فإن مثل هذه الأخطاء تشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنها لا يمكن أن ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجلها المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في محكمة النقض برقم 415/2311 تاريخ 1986/12/28 لوقوع الهيئة التي أصدرته في الخطأ المهني الجسيم مع إلزامها بالتضمينات . ومن حيث أن الجهة المخاصمة سبق لها وأن تقدمت بشكواها ضد المدعى عليه جودت رستم الذي كان يعمل لديها متهمة إياه بجرائم التزوير واستعمال المزور وإساءة الأمانة وقضت محكمة البداية ببراءة المدعى عليه من جرم التزوير واستعمال المزور واعتبرت الخلاف مدنياً بين الطرفين لجهة جرم إساءة الأمانة وصدق القرار استئنافاً ونقضاً من قبل الهيئة المخاصمة . ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً ( نقض قرار 2091 تاريخ 1986/12/15 ) كما أن الأخطاء العادية على فرض وقوعها من قبل المحكمة كالإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب وإن كان قد يشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله ) قرار 339 تاريخ 1984/3/27) الوسيط من شرح قانون المرافعات المصري رمزي سيف ص /66/ . من حيث أن القرار المخاصم قد صادق على الحكم البدائي المتضمن براءة المدعى عليه من جرم التزوير واستعمال المزور فهذا يعني أن ما أدعي بتزويره من الوثائق هي صحيحة وباستطاعة المؤسسة المدعية اللجوء إلى القضاء لتصفية خلافاتها المالية على هذا الأساس ومما يجعل ما جاء في حيثيات القرار من أن الخلاف بين الطرفين هو من الأمور المدنية محمول على كافة العلاقات المالية المتشعبة بين الطرفين يمكن الإدعاء بها مدنيا ولكن مع الأخذ بعدم وجود تزوير في الوثائق المدعى بتزويرها بعد أن ثبت براءة المدعى عليه من جرم التزوير . ومن حيث أن طلب المخاصمة يغدو على هذا الأساس غير مقبول في الشكل لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً