لجهة التحقيق، يملك قاضي التحقيق سلطة تقديرية في اختيار إجراءات الاستماع، فلا يلتزم باستدعاء كل من ذُكر اسمه في الشكوى إذا كانت إفادتهم غير منتجة، ويجوز له الاكتفاء بما يراه كافياً للوصول إلى الحقيقة.
إن قاضي التحقيق غير ملزم بسماع جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الشكوى إذا تبين له أن أقوالهم غير منتجة، وله أن يكتفي بما يراه كافياً لإظهار الحقيقة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 2214 قرار 2337 تاريخ 17/12/1986.