• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق في استبعاد سماع الشهود غير المنتجين في الشكوى

لجهة التحقيق، يملك قاضي التحقيق سلطة تقديرية في اختيار إجراءات الاستماع، فلا يلتزم باستدعاء كل من ذُكر اسمه في الشكوى إذا كانت إفادتهم غير منتجة، ويجوز له الاكتفاء بما يراه كافياً للوصول إلى الحقيقة.

نص الاجتهاد

إن قاضي التحقيق غير ملزم بسماع جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الشكوى إذا تبين له أن أقوالهم غير منتجة، وله أن يكتفي بما يراه كافياً لإظهار الحقيقة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 2214 قرار 2337 تاريخ 17/12/1986.