• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك قاضي الأمور المستعجلة وقف تحصيل الأجور السنوية لأراضي أملاك الدولة لأن تحصيلها من اختصاص الإدارة ولا يجوز لإجراءاته أن تمس السلطات الإدارية

إذا كان محل الطلب وقف تحصيل أجور سنوية تعود لأراضي أملاك الدولة، وكان تحديدها وتحصيلها قد أناطهما القانون بالجهة الإدارية المختصة، انتفى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، لأن ولايته لا تمتد إلى تعطيل عمل الإدارة أو المساس بسلطاتها.

نص الاجتهاد

إن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص لوقف تحصيل الأجور السنوية لأراضي أملاك الدولة المؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير لأن تحصيلها هو من اختصاص مديرية أملاك الدولة ولأن تدابير القضاء المستعجل لا يجوز أن تمس حقوقه السلطات الادارية المناقشة: الحكم صادر بعد النقض وجاهياً عن محكمة استئناف حلب بتاريخ 24/11/1955 تحت رقم 863 – 388 القاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن قاضي صلح المعرة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة المؤرخ في 22/1/1955 ذي الرقم 1 – 10 ويرد الادعاء بوهمية الضريبة موضوع الدعوى وطلب عدم معارضة المدعين بها. وذلك الرد باعتبار أن توقيف تحصيل الضريبة ليس من المسائل المستعجلة ويخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويعود أمر البت فيه الى محاكم الأساس.في الموضوع:لما كانت محكمة الاستئناف حكمت بفسخ قرار قاضي صلح المعرة المؤرخ في 21/1/1955 بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ورد الادعاء لأن توقيف تحصيل الضريبة المبينة في حكمها المميز ليس من المسائل المستعجلة المنصوص عنها في المادة 78 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ويعود البت فيه بمحاكم الأساس ولأن الاعتراض على تقدير بدلات الايجار السنوية الجارية وفقاً لأحكام المادة 7 بالمرسوم 168 تاريخ 15/1/1953 الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يتضمن الرجوع عن القرار الصادر في جلسة 13/1/1955 المتضمن ايقاف انفاذ الحجز حتى نتيجة هذه الدعوى ووصف حالة العقارين (504 و468) وإلزام الجهة المميز عليها بالتوقف مؤقتاً عن مطالبة خطاب أحمد. وملاكي قرية قلعة المضيق بمبلغ (15200) ليرة سورية تتمة المبلغ المطروح عليهم من جراء استثمار العقار رقم (498) خلال عام 1954 حتى البت في الدعوى الأساسية رقم 652 .وكانت محكمة الاستئناف لئن أصابت في قرارها المميز من جهة تقديرها عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بوقف المطالبة بالتحصيل المنوه به على اعتبار أن تقدير الأجور السنوية لأراضي أملاك الدولة المؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير بمعرفة اللجان المنصوص عنها في المادة (7) من المرسوم التنظيمي رقم (168) وتحصيل هذه الأجور هو من اختصاص مديرية أملاك الدولة بمقتضى المادة (22) من المرسوم التشريعي رقم (275) وأنه لا يجوز لتدابير قاضي الأمور المستعجلة أن تمس بموجبه حقوق السلطات الادارية كما نصت على ذلك المادة (78) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 .إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف لم تبحث في حكمها المميز قرار وصف الحالة الراهنة الواردة في الحكم المستأنف لديها وحصرت بحثها في جهة وقف تحصيل الأجور خلافاً للقانون.كان حكمها المميز مختلاً يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز من هذه الجهة فقط. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.