• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض

الطلبات المتعلقة بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز تركها دون رد صريح؛ فإذا أبدى المتهم مظاهر الندم وطلب الرأفة، تعيّن على المحكمة أن تُجيب الطلب نفياً أو إثباتاً، وإلا تعرّض حكمها للنقض.

نص الاجتهاد

إذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض