إذا كانت الدعوى متعلقة بجرائم التهريب، فلا يجوز إخلاء السبيل فيها، كما أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في شأنها لا يقبل الطعن بالنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ أصول – اخلاء سبيل – تهريب – طعن: – لا يجوز اخلاء السبيل في قضايا التهريب (المادة 9 من المرسوم 13 لعام 1974). – إن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض. لما كان الطاعن محمد. المدعى عليه بجرائم التهريب والتزوير وانتحال الصفة قد أوقف من أجل هذه الجرائم وكان لا يجوز اخلاء السبيل في قضايا التهريب عملاً بأحكام المادة التاسعة من المرسوم 13 لعام 1974 وإن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض. مما يتوجب معه رفض الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: برد استدعاء الطعن شكلاً.