لا يُقبل إثبات النسب من المتوفى في الدعوى إلا مع إبراز وثيقة حصر الإرث، لاتصال ذلك بالنظام العام.
ان اثبات النسب من المتوفي لا بد من ابراز وثيقة حصر ارث في الدعوى لان ذلك الامر من النظام العام