• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات النسب من المتوفى يقتضي إبراز وثيقة حصر الإرث لصلته بالنظام العام

لا يُقبل إثبات النسب من المتوفى في الدعوى إلا مع إبراز وثيقة حصر الإرث، لاتصال ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان اثبات النسب من المتوفي لا بد من ابراز وثيقة حصر ارث في الدعوى لان ذلك الامر من النظام العام