فسخ الخطبة من أحد الخاطبين دون سبب مشروع، متى ترتب عليه ضرر معنوي أو أدبي للطرف الآخر، يوجب التعويض.
اذا فسخ الخاطب الخطوبة وعدل عنها بدون سبب مشروع بفسخه للخطبة والحق بالمدعية ضررا معنويا وأدبيا يلزم بالتعويض