• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الحلول محل المضرور بمطالبة المتسبب بما دفعته لا يسقط بالتقادم الثلاثي بل يخضع للتقادم الطويل

إذا كان حق المؤسسة في الرجوع على المتسبب ناشئاً عن حلولٍ قانونيّ محلّ المضرور وبمقتضى نص تشريعي، فإنه لا يتقادم بالتقادم الثلاثي، بل يخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

قانون التأمينات الاجتماعية أعطى المؤسسة حق الحلول محل المضرور بمطالبة المتسبب بما دفعتلا يسقط هذا الحق بالتقادم الثلاثي لأنه مستمد من أحكام القانون ويخضع للتقادم الطويل.