إذا كان حق المؤسسة في الرجوع على المتسبب ناشئاً عن حلولٍ قانونيّ محلّ المضرور وبمقتضى نص تشريعي، فإنه لا يتقادم بالتقادم الثلاثي، بل يخضع للتقادم الطويل.
قانون التأمينات الاجتماعية أعطى المؤسسة حق الحلول محل المضرور بمطالبة المتسبب بما دفعتلا يسقط هذا الحق بالتقادم الثلاثي لأنه مستمد من أحكام القانون ويخضع للتقادم الطويل.