• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر قيمة الأغراض الجهازية في صك الزواج لا يغني عن إثباتها استقلالاً عن المهر

إثباتُ قيمة الأغراض الجهازية أو ورودها في صكّ الزواج ضمن معجّل المهر لا يكفي وحده لإثبات استحقاقها، لأن حقّ الزوجة في جهازها مستقلّ عن المهر ويجب إثباته بدليل مستقل.

نص الاجتهاد

اذا ورد في صك الزواج من ان معجل المهر قيمة اشياء جهازية فلا يغني عن اثباتها لان الاجتهاد استقر على ان حق الزوجة بأشيائها حق مستقل تمام الاستقلال عن المهر ولو كان مشترى كلا بعضا به