إثباتُ قيمة الأغراض الجهازية أو ورودها في صكّ الزواج ضمن معجّل المهر لا يكفي وحده لإثبات استحقاقها، لأن حقّ الزوجة في جهازها مستقلّ عن المهر ويجب إثباته بدليل مستقل.
اذا ورد في صك الزواج من ان معجل المهر قيمة اشياء جهازية فلا يغني عن اثباتها لان الاجتهاد استقر على ان حق الزوجة بأشيائها حق مستقل تمام الاستقلال عن المهر ولو كان مشترى كلا بعضا به