العقاب على وضع اليد على العقار يستلزم ثبوت الغصب كعنصر مستقل ومحدد، ولا يكفي مجرد الحيازة أو الشغل المجرد للعقار.
يشترط للعقاب في جريمة المادة 723 عقوبات توافر عنصر الغصب في وضع اليد على العقار