يعاقب على حيازة البضاعة المهربة متى ثبت علم الحائز بكونها مهربة وثبت أن حيازته لها كانت بقصد الاتجار.
إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار