• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار

يعاقب على حيازة البضاعة المهربة متى ثبت علم الحائز بكونها مهربة وثبت أن حيازته لها كانت بقصد الاتجار.

نص الاجتهاد

إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار