• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية

النقض المؤسس على البطلان يوجب إعادة الأوراق إلى المرجع مصدِر القرار لإعادة النظر فيها، ولا يزول هذا الأثر بتكرار النقض للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية