النقض المؤسس على البطلان يوجب إعادة الأوراق إلى المرجع مصدِر القرار لإعادة النظر فيها، ولا يزول هذا الأثر بتكرار النقض للمرة الثانية.
النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية