• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون اليمين الحاسمة صحيحة إلا إذا انصبت على واقعة متعلقة بشخص من وُجِّهت إليه أو بمن يمثله قانوناً

يشترط لصحة اليمين الحاسمة أن تتعلق الواقعة محلّ اليمين بالموجَّه إليه شخصياً أو بمن يمثله قانوناً، فلا تصح على واقعة أجنبية عنه. ويُقبل توجيهها إلى من ينوب قانوناً عن الخصم إذا كانت الواقعة منسوبة إلى من يمثله ومسؤولاً عنها.

نص الاجتهاد

يشترط في توجيه اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون البينات ان تكون الواقعة المنصبة عليها متعلقة بشخص من وجهت اليه او ان يكون هذا الشخص خصما اصليا في حال توجيه اليمين الحاسمة اليه او على مجرد علمه كأن يكون وارثا لرجل ادعى عليه بدين فيستنتج مما تقدم ان لايكون استحلاف الوكيل صحيحا الا اذا كانت الواقعة التي تنص عليها اليمين منسوبة اليه وكان الموكل مسؤولا عن تصرفاته كأن يعزى الى مدير الشركة تسريح احد اعمالها وان طلب تحليف اليمين لممثل الشركة المدعى عليها لايضر العامل مادام القانون قد افسح المجال باثباته مدعياته بسائر وسائل الاثبات الاخرى .