إذا كان الفعل الملاحق به جنحوي الوصف ووقع قبل تاريخ شمول العفو العام، فإنه يستفيد من العفو العام وتنتفي آثاره الجزائية ضمن الحدود التي رسمها القانون.
إن جرم التهديد بالسلاح جنحوي الوصف وهو من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لعام 1985 المناقشة: لما كان الجرم الذي ادعى به ضد الطاعن هو التهديد بالسلاح جنحي الوصف وقد وقع قبل 13/2/1985 الأمر الذي يجعله مشمولاً بقانون العفو العام رقم 6 لعام 1985 .