إذا ثبت وقوع الطلاق واستوفى شروطه الشرعية، التزمت المحكمة بإثباته تلقائياً ولو دون طلب، باعتبار أن له صلة بالنظام العام.
الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو لذلك من النظام العام فمتى وقع مستوفيا شرائطه الشرعية وجب تثبيته ولو من دون طلب وان على المحكمة ان تتثبت من تلقاء نفسها من واقعة الطلاق لما لذلك من اثر على الحياة الزوجية