رجوع الطاعن عن طعنه، متى اقترن بصلحٍ بين الخصوم، يسقط موجب بحث موضوع الطعن ويحول دون الاستمرار في نظره.
وقوع الصلح بين الزوجين ورجوع الطاعنة عن طعنها يحول دون بحث موضوع الطعن