• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الصلح بين الزوجين وسحبت الطاعنة طعنها امتنع بحث موضوعه

رجوع الطاعن عن طعنه، متى اقترن بصلحٍ بين الخصوم، يسقط موجب بحث موضوع الطعن ويحول دون الاستمرار في نظره.

نص الاجتهاد

وقوع الصلح بين الزوجين ورجوع الطاعنة عن طعنها يحول دون بحث موضوع الطعن