الشهادة التي تُؤخذ في ظروف تمنع الخصم من مناقشتها والدفاع بشأنها لا تصلح سنداً للإثبات ولا يجوز التعويل عليها.
قرار محكمة النقض – أساس 3356 – قرار 3204 – تاريخ 30/12/1986 لا يجوز الاستناد إلى شهادة أخذت في ظروف حالت دون ممارسة حق المناقشة والدفاع بشأنه