• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الاستناد إلى شهادة أُخذت في ظروف تمنع مناقشتها والدفاع بشأنها

الشهادة التي تُؤخذ في ظروف تمنع الخصم من مناقشتها والدفاع بشأنها لا تصلح سنداً للإثبات ولا يجوز التعويل عليها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 3356 – قرار 3204 – تاريخ 30/12/1986 لا يجوز الاستناد إلى شهادة أخذت في ظروف حالت دون ممارسة حق المناقشة والدفاع بشأنه