الاتفاق الصريح بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وإسقاط حق التمديد القانوني يُلزم الطرفين، ولا يجوز للمستأجر التمسك بعده بمهلة للتخلية.
اذا اتفق المؤجر والمستأجر على فسخ العقد اسقاط الحق في التمديد القانوني فإن هذا الاتفاق ملزم للطرفين ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية