• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وإسقاط حق التمديد القانوني يلزم الطرفين ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية

الاتفاق الصريح بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وإسقاط حق التمديد القانوني يُلزم الطرفين، ولا يجوز للمستأجر التمسك بعده بمهلة للتخلية.

نص الاجتهاد

اذا اتفق المؤجر والمستأجر على فسخ العقد اسقاط الحق في التمديد القانوني فإن هذا الاتفاق ملزم للطرفين ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية