طلب الإخلاء لعلة التملك لا يُنظر فيه ولا يُجاب إليه متى كان هناك نزاع جدي قائم على ملكية الشقة لم يُحسم بعد، لأن الفصل في الإخلاء يتوقف على ثبوت الملكية ابتداءً.
اذا كان هنالك نزاع جدي على ملكية الشقة لم يحسم بعد فإن طلب الاخلاء لعلة التملك يكون سابقا اوانه