• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إخلاء المأجور لعلة التملك قبل حسم النزاع الجدي على الملكية

طلب الإخلاء لعلة التملك لا يُنظر فيه ولا يُجاب إليه متى كان هناك نزاع جدي قائم على ملكية الشقة لم يُحسم بعد، لأن الفصل في الإخلاء يتوقف على ثبوت الملكية ابتداءً.

نص الاجتهاد

اذا كان هنالك نزاع جدي على ملكية الشقة لم يحسم بعد فإن طلب الاخلاء لعلة التملك يكون سابقا اوانه