• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز التخلية لعلة التملك إلا إذا تملك المستأجر أو بنى داراً صالحة لسكنه وكانت فارغة ومؤجرة للغير

يشترط لقبول طلب التخلية لعلة التملك أن يكون المستأجر قد تملّك أو أنشأ داراً بعد استئجاره، وأن تكون الدار مهيأة للسكن، خالية، ومؤجرة للغير؛ فإذا تخلف شرط منها امتنع الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز طلب التخلية لعلة التملك توفر الشروط التالية ان يتملك المستأجر او يبني دارا بعد ان يكون مستأجرا ان تكون هذه الدار صالحة لسكناه ان تكون فارغة وقام بتأجيرها من الغير