• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمالك طلب تخمين العقار عند انتقال الإيجار بحكم القانون من شركات القطاع العام إلى شركة مماثلة

يستفيد المالك من حق طلب تخمين العقار إذا انتقل الإيجار بحكم القانون من شركة من شركات القطاع العام إلى شركة مماثلة، ولا يسقط هذا الحق بمجرد حصول الانتقال القانوني.

نص الاجتهاد

النص التشريعي أهطى الحق للمالك في حال انتقال الايجار من شركات القطاع العام الى شركة مماثلة وبحكم القانون ان يطلب تخمين العقار