يستفيد المالك من حق طلب تخمين العقار إذا انتقل الإيجار بحكم القانون من شركة من شركات القطاع العام إلى شركة مماثلة، ولا يسقط هذا الحق بمجرد حصول الانتقال القانوني.
النص التشريعي أهطى الحق للمالك في حال انتقال الايجار من شركات القطاع العام الى شركة مماثلة وبحكم القانون ان يطلب تخمين العقار