• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق قيمة النقص المعلوم في البضاعة المشحونة مع الفائدة التجارية من تاريخ الادعاء حتى الوفاء

النقص المعلوم المقدار في البضاعة المشحونة يوجب على مسبب النقص أداء قيمة هذا النقص مقرونةً بالفائدة التجارية من تاريخ الادعاء إلى تاريخ الوفاء.

نص الاجتهاد

النقص المعلوم المقدار في البضاعة المشحونة يرتب على مسبب هذا النقص القيمة مع الفائدة التجارية من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الوفاء