النقص المعلوم المقدار في البضاعة المشحونة يوجب على مسبب النقص أداء قيمة هذا النقص مقرونةً بالفائدة التجارية من تاريخ الادعاء إلى تاريخ الوفاء.
النقص المعلوم المقدار في البضاعة المشحونة يرتب على مسبب هذا النقص القيمة مع الفائدة التجارية من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الوفاء