قيام رابطة التبعية في علاقة العمل مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأساس بحسب وقائع الدعوى وظروفها، ولا تُعدّ من مسائل القانون المجردة.
ان الفصل بوجود رابطة التبعية بين العامل ورب العمل من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس .