• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام رابطة التبعية بين العامل ورب العمل من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع

قيام رابطة التبعية في علاقة العمل مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأساس بحسب وقائع الدعوى وظروفها، ولا تُعدّ من مسائل القانون المجردة.

نص الاجتهاد

ان الفصل بوجود رابطة التبعية بين العامل ورب العمل من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس .