يجوز للناقل أن يثبت في وثيقة الشحن تحفظاته بشأن عدد البضاعة أو وزنها، ويُعتدّ بهذا التحفظ متى أُثبت على وجه صحيح، فلا يُلزم الناقل بما يخالفه.
وان كانت وثيقة الشحن تمثل البضاعة وان الناقل مسؤول عن ايصال البضاعة كما وردت بوثيقة الشحن لجهة العدد والوزن الا ان القانون سمح للناقل بإجراء التحفظات في وثيقة الشحن وتحفظه بهذا الصدر مقبولا