حيازة مركبة أو إبراز أمر مهمة بشأنها لا يُنشئ قرينة كافية على عدم التهريب، ولا يثبت قانونية الاستيراد أو دخولها البلاد ما لم تُدعَّم ذلك بالوثائق الرسمية المختصة.
ان مجرد ابراز أمر مهمة لسيارة ولا تحمل أوراقا رسمية بالاستيراد أو دخول البلاد بشكل نظامي لا يعني انها غير مهربة