• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي إبراز أمر المهمة لإثبات أن السيارة غير مهربة ما لم يثبت دخولها أو استيرادها بصورة نظامية

حيازة مركبة أو إبراز أمر مهمة بشأنها لا يُنشئ قرينة كافية على عدم التهريب، ولا يثبت قانونية الاستيراد أو دخولها البلاد ما لم تُدعَّم ذلك بالوثائق الرسمية المختصة.

نص الاجتهاد

ان مجرد ابراز أمر مهمة لسيارة ولا تحمل أوراقا رسمية بالاستيراد أو دخول البلاد بشكل نظامي لا يعني انها غير مهربة