المصالحة المصدق عليها من المرجع المختص تكون لازمة ونافذة، ولا تقبل الإبطال أو الرجوع عنها بعد التصديق. ويظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع الموضوعية سائغاً ما دام القرار معللاً تسبيباً كافياً.
المصالحة اذا اقترنت بالتصديق من المرجع المختص لم يعد من الجائز إيطالها او الرجوع عنها وتصبح سارية المفعولإذا عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا سائغا في الأمور الموضوعية التي تستقل بها وبينت الأسباب التي استندت إليها فإن تقدير هذه الأمور من الوقائع المادية التي تستقل به ولا رقابة عليها.