محاضر الضبط الجمركي لا تظل حائزةً حجيةً مطلقةً متى شابها قصورٌ في التحقق من الواقعة الجوهرية محلّ الضبط، ويجوز عندئذٍ دحضها وإثبات خلافها بطرق الإثبات المقبولة.
إذا لم يتحقق رجال الجمارك من كميه الخشب المشاهدة على السيارة الناجية من الحجز يفقد ضبطهم القوه الثبوتية المطلقة بحيث يجوز إثبات عكسه بالطرق المقبولة.