• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتحقق رجال الجمارك من كميه الخشب المشاهدة على السيارة الناجية من الحجز يفقد ضبطهم القوه الثبوتية المطلقة بحيث يجوز إثبات عكسه بالطرق

محاضر الضبط الجمركي لا تظل حائزةً حجيةً مطلقةً متى شابها قصورٌ في التحقق من الواقعة الجوهرية محلّ الضبط، ويجوز عندئذٍ دحضها وإثبات خلافها بطرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

إذا لم يتحقق رجال الجمارك من كميه الخشب المشاهدة على السيارة الناجية من الحجز يفقد ضبطهم القوه الثبوتية المطلقة بحيث يجوز إثبات عكسه بالطرق المقبولة.