للمتضرر من حادث المركبة المؤمن عليها حق مباشر في الرجوع على المؤمن ضمن حدود مسؤولية المؤمن له/صاحب المركبة عن الأضرار الناجمة عن الحادث، ولا يتجاوز هذا الحق حدود التغطية التأمينية.
عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه النؤسسة العامة العامة السورية للتـأمين التمسك بها تجاه المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث