• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه النؤسسة العامة العامة السورية للتـأمين التمسك بها تجاه المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة

للمتضرر من حادث المركبة المؤمن عليها حق مباشر في الرجوع على المؤمن ضمن حدود مسؤولية المؤمن له/صاحب المركبة عن الأضرار الناجمة عن الحادث، ولا يتجاوز هذا الحق حدود التغطية التأمينية.

نص الاجتهاد

عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه النؤسسة العامة العامة السورية للتـأمين التمسك بها تجاه المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث