عند صدور قرار برد الاستئناف شكلاً، تنحصر رقابة محكمة النقض في هذا القرار وحده، ولا تتناول بالبحث أو التدقيق القرارات السابقة المرتبطة به.
التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه اذا كان انتهى الى رد الاستئناف شكلا ولا يمتد التدقيق الى ما سبقه من قرارات