• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه اذا كان انتهى الى رد الاستئناف شكلا ولا يمتد التدقيق الى ما سبقه من قرارات

عند صدور قرار برد الاستئناف شكلاً، تنحصر رقابة محكمة النقض في هذا القرار وحده، ولا تتناول بالبحث أو التدقيق القرارات السابقة المرتبطة به.

نص الاجتهاد

التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه اذا كان انتهى الى رد الاستئناف شكلا ولا يمتد التدقيق الى ما سبقه من قرارات